السؤال: هل يجوز للمرأة أن تلطم وجهها وتنثر شعرها في العزاء الحسيني؟

الجواب: يجوز .

 

السؤال: ما هو رأي سماحة سيدنا ومرجعنا بصحة الحديث الوارد عن الإمام جعفر الصادق (ع) : 
(من بكى أو تباكى على الحسين (ع) وجبت له الجنة) ؟

الجواب: نعم ورد في أحاديث متعددة ـ جملة منها معتبرة ـ الوعد بالجنة لمن بكى على الحسين (ع ) كما في بعضها مثل ذلك لمن ابكى عليه أو أنشد شعراً فتباكى عليه. 

 

السؤال: في يوم العاشر من محرم الحرام بعض النسوة يقمن بجرّ شعورهن فهل يجوز ذلك وهل تجب عليهن الكفارة؟

الجواب: يجوز ولا كفارة عليهن.

 

السؤال: هل يجوز للحائض والنفساء والمستحاضة أن تحضر في مجالس تعزية الحسين (ع) أو في مجالس ذكريات باقي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين؟

الجواب: يجوز .

 

السؤال: ما تقولون في بكاء النساء بصوت عال في مجالس العزاء في حين يكون المجلس مشترك من الرجال والنساء

الجواب: إسماع المرأة صوت بكائها للرجل الأجنبي ليس محرماً في حد ذاته.

 

السؤال: بمناسبة زيارة الأربعين للإمام الحسين (ع) ومرور الزائرين على المواكب الحسينية ومكثهم عندها وبسبب التعب فإنهم كثيراً ما ينسون حاجياتهم لدى المواكب، وهناك صعوبة تحصيل أصحابها فما هو تكليف أصحاب تلك المواكب؟

الجواب: مع اليأس من الوصول إلى صاحبها يتصدق بها على الفقراء المتدينين.

 

السؤال: هناك بعض الأقراص الحسينية (الليزرية) يظهر فيها بعض الشباب من دون ارتداء القميص فهل يجوز للنساء مشاهدة تلك الأقراص؟

الجواب: لا يجوز للمرأة النظر إلى ما لا يتعارف النظر إليه من بدن الرجل مثل الصدر والبطن ونحوهما على الأحوط.

 

السؤال: ما حكم استعمال الطبل والبوق ونحوهما من الآلات في مواكب العزاء؟

الجواب: لا مانع من استخدامها في مواكب العزاء ونحوها على الطريقة المتعارفة مع كونها من الآلات المشتركة وليس من آلات اللهو المحرم.

 

السؤال: هل يجب قطع التعزية (العزاء/الموكب) والمبادرة إلى الصلاة (الظهر مثلاً) عندما يحين الوقت؟ أو إتمام مراسم التعزية؟ وأيهما أولى؟

الجواب: الأولى أداء الصلاة في أول وقتها، ومن المهم جداً تنظيم مراسم العزاء بنحو لا يزاحم ذلك.

 

السؤال: هل يجوز لقارئة العزاء (الأناشيد الإسلامية) إسماع صوتها للرجل الأجنبي؟ أو سماع الاجنبي لها بغير التعمد كما لو أقيم مجلس للنساء عند الجيران وهو في بيته؟

الجواب: يجوز لها إسماع صوتها للأجنبي إذا كان خالياً عن الترقيق والتحسين المهيج له.

 

السؤال: هل يجوز للفتاة أو المرأة المتزوجة أن تذهب إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة وسماع المحاضرات الدينية ومجالس العزاء الحسيني إذا لم يرض الأب أو الزوج بذلك أم لا يجوز؟

الجواب: أما المتزوجة فلا يجوز لها الخروج من بيتها إلا بإذن زوجها

وأما غير المتزوجة فإن كان خروجها موجباً لتأذي أبيها شفقة عليها من بعض المخاطر لم يجز لها الخروج أيضا.

 

المصدر: موقع المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)