السؤال: هل يحقّ لي ان أشتغل في مطعم وظيفتي فيه ان اطهو اللحم غير المذكّى تذكية شرعية، مع عدم قيامي بتقديم ذلك للزبائن لاَن عملي يقتصر على الطبخ فقط؟

الجواب: يجوز لك ذلك .‏

 

السؤال: يوجد في المطاعم ومحلات بيع اللحوم دجاج برازيلي المنشأ اسمه (ساديا) يقولون ان صاحب هذه المجازر انسان مسلم وقد أخذ اذن الشريعة في عملية الذبح فما هو رأيكم ؟

الجواب: يتعامل مع تلك اللحوم على أساس الضوابط العامة . فاذا اطمئن بتذكيتها أو بحصول امارة على التذكية كتصدي المسلم لذبحها حلّ تناولها وإلاّ لم يجز ذلك .

 

السؤال: يوجد في المطاعم ومحلات بيع اللحوم دجاج برازيلي وغيره وقد كتب علي العلبة انه مذبوح علي الطريقة الاسلامية فهل يجوز اكله؟

الجواب: يتعامل مع تلك اللحوم على اساس الضوابط العامة فيحكم بحليتها في حالتين:

١- العلم او الاطمئنان بتذكيتها.

٢- قيام أمارة على التذكية كما لو اشترى من بائع مسلم مع احتمال انه احرز تذكيته الشرعية دون ما اذا لم يحتمل ذلك.

وكذا الحكم فيما لوكان احد الوسطاء - في ايصال اللحوم من مصدرها- مسلما.

ولا اثر للكتابة عليه .

 

السؤال: هل يجوز بيع وشراء الدجاج المستورد من بلدان اسلامية مكتوب عليه جملة « مذبوح على الطريقة الاِسلامية »؟

الجواب: يجوز لك اكله وبيعه وشراؤه ما لم تعلم عدم تذكيته سواء اكتبت عليه الجملة المذكورة أم لا .‏

 

السؤال: هل يجوز أكل وبيع وشراء الدجاج المستورد من بلدان غير اسلامية مكتوب عليه عبارة « مذبوح على الطريقة الاِسلامية »؟

الجواب: لا يجوز لك اكله، اذا لم تطمئن بانّه مذبوح على الطريقة الاِسلامية حقاً ، لا ادّعاءً .‏

 

 

السؤال: اريد ان اشتري مطعم في امريكا وان ابيع فيه اللحم الغير مذكي لمستحليه وارسلت اليكم وكان الجواب بعدم الجواز فهل استطيع ان اعتبر المال الذي اقبضه من باب رفع اليد او حق الاختصاص لتحليل العملية؟

الجواب: يصح ذلك اذا كان الطرف الاخر يجري المعاملة علي هذا الوجه نفسه، واما اذا قصد الشراء فلا يتطابق قصد المتعاقدين، نعم يجوز التصرف في المال المأخوذ من غير المسلم برضاه.

 

السؤال: اللحوم المستوردة من البلاد غير الاسلامية، لاسيما ما أثير حول بعضها من اشراف أو اطلاع بعض الجهات الاسلامية كـ (دجاج ساديا) وغيره ، او يكتب على بعضها (حلال) او (ذبح على الطريقة الاسلامية) وما شاكل ذلك فما حكم بيعها؟

الجواب: لا بأس به مع الشك في تذكيتها ولكن لابد - على الاحوط - من اعلام المشتري بالحال مع احتمال تأثير الاعلام في حقه بأن لم يحرز كونه غير مبال بالأكل من مشكوك التذكية - مثلا -.

 

السؤال: هل يجوز للقصاب ان يبيع لحماً على انه لحم الخروف ويسلّم لحم نعجة ؟

الجواب: لا يجوز للقصاب ان يبيع لحماً على أنه لحم الخروف ويسلّم لحم النعجة ، فان فعل ذلك ثبت الخيار للمشتري إذا كانت المعاملة شخصية ، وله المطالبة بلحم الخروف إذا كان المبيع كلياً في الذمة ، وكذلك الحال في نظائر ذلك كما إذا باع ثوباً على ان يكون لونه ثابتاً فسلم الى المشتري ما يزول لونه.

 

السؤال: ما هو حكم بيع اللحوم والشحوم ومشتقاتها؟

الجواب: يجوز بيع اللحوم والشحوم ومشتقاتها إذا احتمل ان تكون مأخوذة من الحيوان المذكى ـ وان لم يجز الاكل منها ما لم يحرز ذلك ـ والأحوط لزوماً مع عدم إحراز تذكيتها اعلام المشتري بالحال فيما إذا احتمل استخدامه لها فيما يشترط فيه التذكية مع احتمال تأثير الاعلام في حقه.

وتحرز تذكية اللحم ونحوه فيما إذا وجدت عليه احدى الامارت التالية.

١ ـ يد المسلم مع اقترانها بما يقتضي تصرفه فيه تصرفاً يناسب التذكية كعرض اللحم للأكل واعداد الجلد للبس والفرش.

٢ ـ سوق المسلمين سواء أكان فيها بيد المسلم أم مجهول الحال.

٣ ـ الصنع في بلاد الاسلام ،كاللحوم المعلبة والمصنوعات الجلدية

من الاحذية وغيرها.

 

السؤال: ما حكم بيع الأطعمة الأجنبية الصنع البرازيلية وغيرها من اللحوم حيث يكتب عليها ( مذبوح حسب الشريعة الإسلامية ) ؟

الجواب: أما اللحوم الأجنبية فلا بأس ببيعها مع الشك في تذكيتها ولكن لابد من إعلام المشتري بالحال مع احتمال التأثير في حقه.

 

المصدر: موقع المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)