السؤال: ذكرتم في رسالة المنهاج ان حضانة الام لولدها تثبت له حتى بلوغه السنتين والاولى بقاؤه عندها لسبع سنوات ؟ هل يكون للقاضي الشرعي الحكم بتقدير بقاءه معها لأزيد من سنتين إذا وجد ان ذلك اصلح لدينه وتربيته؟

الجواب: ليس له ذلك ، نعم إذا كان بقاؤه عند الاب منافياً لمصلحته اللازم مراعاتها شرعاً الزمه الحاكم الشرعي بايكال حضانته إلى الام اذا كانت تصلح لذلك.

 

السؤال: الطفل او الطفلة إذا كانا في حضانة الام المطلّقة ، فهل تسقط حضانتها إذا سافرت سفراً طويلاً و إلى مكان بعيد ، وهل تنتقل الحضانة في حالة سفر الام إلى الجدة والدة الام ام إلى غيرها ؟ و إلى أي حدٍ من عمر الطفل او الطفلة تستمر الحضانة ؟ وهل يكون الاب احق بحضانة الطفل او الطفلة من الام او الجد إذا اراد ان يهيأ مربية للطفل او الطفلة وهل تنفذ حضانته إذا كانت المربية غير مسلمة ، مع احتمال تأثير تربيتها على نشأة الطفل او الطفلة وخروجهما عن الاسلام ؟

الجواب: لا يسقط حق الام في حضانة الولد بمجرد سفرها وبقاء الطفل إذ بإمكانها ايكال حضانته إلى الغير مع الوثوق بقيامه بها على الوجه المطلوب شرعاً وتستمر حضانة الولد إلى حين بلوغه رشيداً ، والاظهر عندنا انها حق مشترك لأبويه في السنتين الاوليين من عمره وبعد ذلك تكون للاب خاصة ولا حق للام ولا للجدة في حضانته ما دام الاب موجوداً ، نعم لو ظهر عدم قيام الاب بما يقتضيه حضانته من مصلحة حفظه ورعايته وتربيته ونحو ذلك جاز رفع الامر إلى الحاكم الشرعي حسبةً ليلزمه بالعمل وفق وظيفته فان لم يمكن أَخَذَ الولد منه وأوكل حضانته إلى امه إذا كانت صالحة لذلك .

 

السؤال: مع اقتضاء المصلحة بقاء الطفل عند الام بعد فترة الحضانة وذلك لعدم قدرة الاب على توفير متعهدة تتسم بالمواصفات المطلوبة في رعاية شؤون الطفل لكون عمله خارج دولته . فهل هذا الاقتضاء يكون ساريا في صورة زواج الام بزوج آخر ، وعلى فرض انتفائها وانتقال الحضانة إلى الاب ألا يكون ذلك ضياعا لمصلحة الطفل ؟

الجواب: حضانة الطفل بعد مضي سنتين من عمره من حق أبيه خاصة ، ولكن إذا كان الاب يجد ان في فصله عن امه مفسدة عليه ولو من جهة عدم توفر من يقوم بحضانته إلى الوجه اللازم شرعاً فلابد ان يعهد بحضانته إليها ولا فرق في ذلك بين زواج الام بزوج آخر وعدمه .

 

السؤال: بالنسبة إلى حق الام برؤية طفلها او طفلتها إذا كان حق الحضانة للاب ،هل يجوز لها منع سفر الطفل او الطفلة إذا اراد الاب ان يسافر بهما معه إلى خارج بلد الام لان لها حق رؤيتهما او لا ؟

الجواب: لا يحق لها ذلك ، نعم لا يحق للاب جعل السفر ذريعة لقطع صلة الام بولدها والاضرار بها من هذه الطريقة.

 

السؤال: هل تستحق الام الاجرة على حضانة ولدها؟

الجواب: الظاهر ان الام تستحق اخذ الاجرة على حضانة ولدها الا اذا كانت متبرعة بها أو وجد متبرع بحضانته، ولو فصل الأب أو غيره الولد عن أمه ولو عدواناً لم يكن عليه تدارك حقها في حضانته بقيمة أو نحوها.

 

السؤال: ما حكم حضانة الامّ المصابة لوليدها السليم ، وإرضاعه (اللباء وغيره)؟

الجواب: لا يسقط حقّها في حضانة وليدها، ولكن لا بدّ من اتّخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم انتقال العدوى إليه، فلو احتمل - احتمالاً معتّداً به - انتقالها بالارتضاع من ثديها، لزم التجنّب عنه.

 

السؤال: ما حكم حضانة مدمنة المخدرات لابنها؟

الجواب: لا ينتزع الولد من الام المدمنة الا اذا خيف عليه ولم تكن لها صلاحية الحضانة.

 

السؤال: لمن الولاية والحضانة على الأولاد، في العلاقة الزوجية بين مسلم ومسيحية؟

الجواب: لا تثبت الحضانة للكافر او الكافرة على الولد المحكوم بإسلامه.

 

السؤال: مَن يتولى رعاية واحتضان الطفل بعد الطلاق، الأب أم الأم ؟

الجواب: حضانة الطفل لسنتين من حق أبويه بالسوية فلا يجوز للأب أن يفصله عن أمه خلال هذه الفترة وإن كانت أنثى، وإذا افترق الأبوان بفسخ أو طلاق قبل أن يبلغ الولد السنتين لم يسقط حق الأم في حضانته ما لم تتزوج من غيره، فإذا تزوجت الأم بعد مفارقة الأب سقط حقها في حضانة الولد وصارت الحضانة من حق الأب خاصة.

 

السؤال: هل يجوز للاب التوكيل بحضانة اولاده لأي شخص آخر؟

الجواب: يجوز له ايكالها الى غيره مع الوثوق بها علي الوجه اللازم شرعاً.