السؤال: ما حكم مَن تيقن الحدث وشك في الطهارة ؟

الجواب: عليه أن يتطهر، وكذا لو ظن الطهارة ظناً غير معتبر شرعاً، وإذا تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة وإن ظن الحدث ظناً غير معتبر شرعاً، وتستثنى من ذلك صورة واحدة ستأتي في المسألة ( ١٥٧ ) من كتاب المنهاج .

 

السؤال: إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجساً فتوضأ وشك بعده في أنه طهَّره ثم توضأ أم لا فما هو حكمه؟

الجواب: بنى على بقاء النجاسة إذا لم يكن الغَسل الوضوئي كافياً في تطهيره، فيجب غَسله لما يأتي من الأعمال، وأما الوضوء فيبنى على صحته، وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه متنجساً ثم شك بعد الوضوء في أنه طهره قبله أم لا، فإنه يحكم بصحة وضوئه، وبقاء الماء متنجساً، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه.

 

السؤال: ما حكم مَن شك بعد الوضوء في وجود حاجب ؟

الجواب: إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب، أو شك في حاجبيته كالخاتم، أو علم بوجوده ولكن شك بعده في أنه أزاله أو أنه وصل الماء تحته بنى على الصحة، وكذا إذا علم بوجود الحاجب وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده .

 

السؤال: هل يحق لِمَن شك في الطهارة بعد الصلاة أن يبني على الصحّة ؟

الجواب: إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل وتطهَّر لما يأتي، حتى في ما إذا تقدم منشأ الشك على العمل، بحيث لو التفت إليه قبل العمل لشك، كما إذا أحدث ثم غفل ثم صلَّى ثم شك بعد الصلاة في التوضؤ حال الغفلة.

 

السؤال: ما حكم من تيقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترك جزءاً منه ؟

الجواب: إذا تيقن بذلك ولكنه لا يدري أنه الجزء الواجب أو المستحب يحكم بصحة وضوئه.