السؤال:   ما حكم رؤية الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبية لقصد خطبتها ؟

الجواب:  يجوز لمن يريد ان يتزوج امرأة ان ينظر الى محاسنها كوجهها وشعرها ورقبتها وكفيها ومعاصمها وساقيها ونحو ذلك ، ولا يشترط ان يكون ذلك بإذنها ورضاها ؛ نعم يشترط أن لا يكون بقصد التلذذ الشهوي ؛ وان علم انه يحصل بالنظر إليها قهرا ؛ وان لا يخاف الوقوع في الحرام بسببه كما يشترط ان لا يكون هناك مانع من التزويج بها فعلا مثل ذات العدة وأخت الزوجة
، ويشترط أيضا ان لا يكون مسبوقا بحالها ؛ وان يحتمل اختيارها ؛ وإلاّ فلا يجوز والأحوط وجوبا الاقتصار على ما إذا كان قاصدا التزويج بها بالخصوص ؛ فلا يعّم الحكم ما إذا كان قاصدا لمطلق التزويج ؛ وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار ؛ ويجوز تكرر النظر إذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة الأولى  .

 

السؤال:   ما هي حدود النظر الشرعية للزواج ( النظر للمخطوبة ) للرجل والمرأة ؟

الجواب:  يجوز للرجل ان ينظر الي من يريد الزواج بها فينظر الي وجهها وشعرها ورقبتها ومعاصمها وساقيها بشرط ان لا يكون بقصد التلذذ وان لا يكون مع الخوف من الوقوع في الحرام وان لا يكون قد رآها سابقاً وان يحتمل الزواج بها والأحوط وجوباً ان يقصد الزواج بها خاصة دون ما إذا كان يبحث عن من تعجبه من ضمن مجموعة من الفتيات .

 

السؤال:   ما الذي يجوز للفتاة ان تبديه من زينتها لخطيبها اذا كانت في معرض الطلبة والخطوبة؟

الجواب:  يجوز ان تبدي لمن يريد الزواج منها محاسنها كشعرها ورقبتها ومعاصمها وساقيها ونحو ذلك .

 

السؤال:   ما هي حدود النظرة الشرعية للزوج ( النظر للمخطوبة ) للرجل والمرأة؟

الجواب:  إما المرأة فيجوز لها النظر بدون تلذذ الى المواضع الذي تعارف عدم سترها من الرجال وإما الرجل فيجوز له النظر الى الوجه والشعر والرقبة واليدين والرجلين ولكن بشرط ان لا يكون بتلذذ وان يحتمل اختيارها وان لا يكون هناك مانع من زواجها والاحوط وجوبا الاقتصار .