السؤال : هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة قبل حلول عيد الفطر لاحتمال عدم تمكنه من إعطائها في صبيحة العيد لتعذر إيصالها الي مستحقّيها ؟
الجواب : يجوز طيلة شهر رمضان .
السؤال : والدتي أخرجت مبلغ الفطرة ليلة العيد لترسله الي مستحقّيه لكنها فوجئت باختفاء المبلغ من مكانه وهي تعتقد انه سرق لكنّها لا تعلم من الفاعل فماذا تفعل مع العلم ان العيد قد مضي وما زالت حائرة ماذا تفعل ؟
الجواب : اذا أخرت الدفع مع إمكان دفعها للمستحق فهي ضامنة وعليها ان تدفعها مرة ثانية وان كان التأخير مع عدم إمكان الدفع فلا شيء عليها .
السؤال : هل يجوز إخراج زكاة الفطرة قبل يوم العيد؟ أو حجزها ؟
الجواب : يجوز .
السؤال : لو سافرت الى المدينة المنورة ، والمدينة تبعد عن وطني أكثر من ١٠٠٠ كم ، وبت ليلة العيد في المدينة، وعين زكاة الفطرة في المدينة قبل صلاة العيد، وأنا لا أعرف فقراء في المدينة، فهل يجوز نقلها الى مسقط رأسي، ما رأي السيد الخوئي ( قدس سره ) والسيد السيستاني ( دام ظله ) ؟
الجواب : يجوز ان تنقلها بعد العزل الى مدينتك .
السؤال : ما مقدار زكاة الفطرة وهل يجوز إبقاءها لحين السفر لبلاد المسلمين وإعطاءها لمستحقيها على ان تفرز قبل صلاة العيد ؟
الجواب: يكفي في زكاة الفطرة إعطاء ثلاث كيلوغرامات من الحنطة ونحوها من القوت الشايع لأهل البلد أو ما يعادلها من النقود والأحوط لزوماً عدم نقلها إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلده ، نعم يمكنك توكيل من يدفع عنك الفطرة في بلدك الام وتكون قيمة الفطرة بحسب بلد الإخراج .
السؤال : هل يجوز دفع زكاة الفطرة بعد صلاة الظهر في أول يوم العيد ؟
الجواب: تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور بين الفقهاء ( رض ) ، ويجوز تأخيرها إلى زوال الشمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد، والأحوط لزوماً عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها، وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان لانتظار فقير معين ونحو ذلك ، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس لم تسقط عنه على الأحوط لزوماً، ولكن يؤديها بعدئذٍ بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء .
السؤال : نسأل عن زكاة الفطرة وكيف ندفعها ولمن ندفعها لعدم معرفتنا للفقراء والمستحقين ؟
الجواب : يكفي فيها إعطاء ثلاث كيلوغرامات من الحنطة او التمر او الأرز ونحوها ويجب إخراجها عن النفس وعمن يعوله ليلة العيد سواء في ذلك من تجب نفقة عليه وغيره ، والمسافر والحاضر والصغير والكبير ، ويجوز إخراجها من النقد عوضا عن الأجناس المذكورة . واذا لم يكن في البلد من يستحقها ـــ الفقراء المؤمنين ومساكينهم ـــ جاز نقلها الى بلد اخر يوجد فيها المستحق .
السؤال : إذا دعى شخصاً أو أشخاصاً لتناول طعام الإفطار ليلة العيد فهل عليه أن يدفع عنهم زكاة الفطرة يوم العيد علماً بأنهم لا يبيتون عنده ليلاً بل يعودون إلى بيوتهم ؟
الجواب : لا يجب .
السؤال : لو كان الأولاد في البيت يشاركون أباهم في النفقة والنسبة مجهولة وكان الأب معتاداً على إخراج زكاة الفطرة فهل يكفي الإخراج عنهم جميعاً بدون أن يوكل الأولاد أباهم ؟ أو لابد من التصريح بالوكالة ولابد من قصد الأب بالوكالة عنهم وهل يجوز نقل الزكاة بعد عزلها للرحم ؟
الجواب : اذا صدق علي الأولاد انهم عيال للأب ليلة العيد ولو بان يكون صرفهم المال علي العائلة من طرف الأب ( احتراما له ) كفي إخراج الأب الزكاة عنهم وإلا فلا يكفي إخراج الأب حتى بالوكالة إلا أن يكون من مالهم أو يتم تمليك لهم قبل الإخراج ، والاحوط وجوباً عدم النقل مع وجود المستحق في البلد ولا يجوز إعطاؤها لمن تجب نفقته عليه من ذوي الأرحام .
السؤال : هل يجب علي أن اخرج زكاة الفطرة من أسرتي مع العلم أن زوجتي سوف تكون في فترة الصوم في بيت والدها ؟
الجواب : اذا عدت عرفا ممن يعوله والدها ( بمعنى أنه يتكفل معيشتها ) وبقيت عنده ليلة العيد وجبت فطرتها عليه .
السؤال : إذا لم أكن في بلدي وانعدم الفقير المؤمن في مكان وجودي هل يجوز أن أوصي فلان في بلدي أن يخرج زكاة الفطرة عني لأني لا أستطيع إيصاله في ليلة العيد وأقوم أنا بعزله من مالي ومن ثم تسديده لمن سدده عني في بلدي ويجزي ؟
الجواب : لا يجب ان تخرجه في بلدك اذا كنت علي سفر بل تدفع أينما كنت ولا يجب العزل ليلة العيد خاصة بل يجوز طيلة شهر رمضان ولا يجب دفعه بعد العزل فورا فيجوز التأخير بحثا عن المستحق ويكفي ما ذكرت أيضا .
السؤال : ارجو ان تبينوا لي المبلغ الشرعي للفطرة بالدينار العراقي؟ ومتي يفضل ان يتم إعطاؤها ؟ وهل يمكن ان تعطي لأرملة لديها أيتام مع العلم أنها لا تصلي ؟
الجواب : يكفي في زكاة الفطرة لكل شخص مبلغ إلفي دينار بدلاً عن ثلاثة كيلو غرامات من طحين الحنطة، ويجوز إخراجها في شهر رمضان ولكن الأحوط الاولي إخراجها يوم العيد وليكن قبل صلاة العيد لمن يصليها وقبل الظهر لمن لا يصليها ولا يجوز إعطاء الفطرة لتاركة الصلاة نعم لا مانع من ان تعطي لأيتامها .
السؤال : هل يجب على صاحب الدار دفع زكاة الفطرة عن الضيف الذي يحلّ عنده ليلة العيد سواء كان من أقربائه او لا ؟
الجواب : إن لم يعدّ الضيف عرفاً ممن يعوله مضيّفه ولو مؤقتاً ــ كما إذا دعا شخصاً إلى الإفطار عنده ليلة العيد ــ لم تجب فطرته على المضيف، وأما إذا عدّ كذلك فتجب عليه فطرته فيما إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط لزوماً .
واحة المرأة
يعنى بثقافة وإعلام المرأة والطفل وفق طرح عصري