السؤال :  إذا وقف الرجل ليصلي فجاءت المرأة ووقفت محاذية له أو متقدمة عليه وشرعت في الصلاة فهل تبطل بذلك صلاة المرأة فقط أم تبطل صلاة الرجل أيضاً ، وما هو الحكم في عكس المسألة ؟

الجواب : تبطل الصلاتان معاً على الأحوط فإن المختار أن مانعية المحاذاة أو تقدم المرأة لا يختص بصلاة من شرع فيها لاحقاً .

السؤال :  هل إن احتياطكم بعدم صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا محاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة على الرجل يجري في المسجد الحرام أيضاً ؟

الجواب : لا يجري في مكة المكرمة عند الزحام فيجوز فيها التقدم والتأخر على الأظهر .

السؤال :  ما هو الواجب في وقوف المرأة خلف الرجل في الصلاة ؟

الجواب:  يجب على الأحوط تأخر المرأة ولو بمقدار

ان يكون موضع سجودها محاذيا لموضع ركبة الرجل إلا اذا كان الفاصل بينهما حوالي خمسة أمتار فلا يضر تقارنهما بل لا يضر تقدمها أيضا.

السؤال :  ما قدر المسافة التي تترك بين الزوج والزوجة في الصلاة ؟

الجواب:  لا يجوز تقدم المرأة ولا مساواتهما على الأحوط إلا اذا كان الفاصل عشرة اذرع.

السؤال :  هل يجوز صلاة المرأة مع زوجها في نفس الصف وبجواره ؟

الجواب:  لا يجوز على الأحوط .

السؤال :  هل يجوز لي ولزوجتي ان نصلي قرب بعضنا البعض ؟

الجواب: ـ الأحوط لزوماً ـ عدم تقدم المرأة على الرجل ولا محاذاتهما في الصلاة في مكان واحد فيلزم ، تأخرها عنه ـ ولو بمقدار يكون مسجد جبهتها محاذياً لركبتيه في حال السجود ـ او يكون بينهما حائل ، او مسافة أكثر من عشرة اذرع بذراع اليد (٥/٤ متر تقريباً ) .

السؤال:   ما هي مقدار المسافة تقريباً في الصلاة بين الرجل والمرأة ؟

الجواب:  لا بد من تأخر المرأة بمقدار يكون مقدماً عليها بصدره في جميع الحالات حتي حال السجود ويتحقق ذلك - عادة – فيما اذا كان مسجد جبهتها محاذياً بموضع ركبتيه في هذا الحال .

السؤال:   ما هي المسافة في كل الاتجاهات التي يجب تترك بين الرجل والمرأة إثناء الصلاة أداء الصلاة ؟

الجواب : يلاحظ المسألة الآتية الواردة من (المنهاج) م  ٥٤٥والتي تنص على (( ـ لا تصح ـ علي الأحوط لزوماً ـ صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة علي الرجل، بل يلزم إما تأخرها عنه بحيث يكون مسجد جبهتها محاذياً لموضع ركبتيه ـ والأحوط استحباباً أن تتأخر عنه بحيث يكون مسجدها وراء موقفه ـ وإما أن يكون بينهما حائل أو تكون مسافة أكثر من عشرة أذرع بذراع اليد (٥/٤ متراً تقريباً)، ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم والزوج والزوجة وغيرهما، نعم يختص المنع بالبالغين وإن كان التعميم أحوط استحباباً، كما يختص المنع بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدم والمحاذاة، فإذا كان أحدهما في موضع عال من دون الآخر علي وجه لا يصدق التقدم والمحاذاة فلا بأس، وكذا يختص المنع بحال الاختيار، وأما في حال الاضطرار فلا منع، وكذا عند الزحام بمكة المكرمة.