السؤال: ما حكم من استعار كتاباً ونسي صاحبه؟

الجواب: يراجع الحاكم الشرعي.

 

السؤال: توجد لدينا في المسجد مكتبة مليئة بالكتب منها كتب موقوفة وقفاً خاصّاً للمسجد ومنها كتب موقوفة للمنفعة، ونحن القائمين عليها قمنا بتنظيم إعارة هذه الكتب للناس لأجل الفائدة.

السؤال المطروح: هل تجوز الإعارة؟

وهل يجوز أخذ مبلغ من المال من الشخص الذي يتأخّر في إحضار الكتاب في موعده عن كلّ يومٍ قدره ريال سعودي مهما صغر حجم الكتاب؟

الجواب: أمّا إعارة الكتب إلى خارج المسجد فهي من صلاحيّة المتولّي الخاص إن كان وإلّا فالمأذون من قِبَل الحاكم الشرعي، وذلك وفق ما تقتضيه الوقفيّة.

وأمّا اشتراط دفع مبلغ من المال إزاء التأخير في الإرجاع فلا مجال له إلّا إذا سمحت به الوقفيّة للمتولّي.

 

السؤال: هل يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة أو إجارتها لشخص آخر؟

الجواب: لا يجوز إلّا بإذن المالك.


المصدر: موقع المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)