السؤال: مسلمة فارقت زوجها منذ مدة، ولا تتوقع أن تجتمع بزوجها قريباً، وتدعي أنها لا تستطيع البقاء دون زوج لظروف الحياة المعقدة للوحيدة في الغرب ، بما في ذلك الخوف على نفسها من السرقة أو الاغتصاب باقتحام البيت عليها ، فهل تستطيع أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي ، فتطلق لتتزوج من تشاء؟

الجواب: اذا كان الزوج هو الذي فارقها وهجرها ، جاز لها رفع أمرها الى الحاكم الشرعي ، فيلزم الزوج بأحد الأمرين ، إما العدول عن هجرها ، واما تسريحها لتتمكن من الزواج من غيره ،فإذا امتنع منهما جميعاً ، ولم يكن إجباره على القبول بأحدهما ، جاز للحاكم أن يطلقها بطلبها ذلك.
وأما إذا كانت هي التي هجرت زوجها من دون ما يسوِّغ لها ذلك ،فلا سبيل الى طلاقها من قبل الحاكم الشرعي.

السؤال: مسلم متزوج من مسلمة، شاءت الظروف أن يبتعدا عن بعضهما البعض مدة طويلة ، فهل يحق له الزواج متعة أو دواماً من كتابية دون علم زوجته المسلمة بذلك؟
وهل يجوز له الزواج فيما لو استأذن زوجته المسلمة بزواجه فأذنت له؟

الجواب: زواج المسلم من الكتابية دواماً خلاف الاحتياط اللزومي مطلقاً، وزواجه من اليهودية والنصرانية انقطاعاً جائز إن لم يكن له زوجة مسلمة، أما معها فلا يجوز بدون إذنها، بل وكذا مع إذنها على الأحوط لزوماً.

السؤال: مسلم متزوج من مسلمة، هاجر سنوات عن بلده، فألجأته الحاجة إلى التزوج متعة من كتابية بعد تطليق زوجته المسلمة بأيام ، فهل يحق له ذلك، وزوجته المسلمة في العدة؟

الجواب: المتعة المذكورة محكومة بالبطلان، لأنّ المطلقة رجعياً زوجةٌ، ولا يجوز التزويج بالكتابية انقطاعاً على المسلمة.

المصدر: موقع المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)