السؤال: هل تصح الصلاة جماعة بالاستدارة حول الكعبة المشرفة؟
الجواب: تشكل صلاة مَن كان متقدماً في موقفه على الامام ولكن يجوز للمؤمنين الاشتراك في الجماعات المستديرة التي تقام في العصر الحاضر في المسجد الحرام مع مراعاة الشروط المعتبرة في الصلاة خلف غير الامامي.
السؤال: ما حكم تنفير حمام الحرم المكي وإزعاجه؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال: ما حكم أخذ شيء من التراب من قبر السيدة خديجة (عليها السلام) بقصد التبرك؟ وهل يصدق عليه أخذ شيء من الحرم ليجب ارجاعه اليه؟
الجواب: أخذ تراب الحرم لا مانع منه وإنما لا يجوز أخذ التراب والحصى من الكعبة المشرفة والمسجد الحرام وغيره من المساجد.
السؤال: ما حكم انشاد الشعر في الحَرَم؟
الجواب: هو مكروه وان كان شعر حق وكذلك يكره للمحرم.
السؤال: إذا تنجس موضع من المسجد الحرام يقوم المسؤولون بإزالة عين النجاسة عنه ثم مسحه بقطع من القماش المبللة بالماء وبعض المنظفات ومعلوم أن هذا لا يكفي في تطهير المحل، ثم إنّ الرطوبة المتخلفة فيه تسري إلى سائر مواضع المسجد نتيجة لتنقلات الناس وعبورهم على المواضع المرطوبة. وهذا مما يورث العلم العادي بتنجس معظم مواضع المسجد، في هذه الحالة هل يجوز السجود على أرض المسجد الحرام اختيارا أم لا يجوز إلا في حال التقية؟ إذا لاقى بدن الطائف المطاف برطوبة مسرية فهل يصح طوافه أم يلزمه إعادته؟
الجواب: حصول العلم بتنجس معظم المسجد - كما جاء في السؤال - نادر، ولا ينبغي الاعتناء بالظن بالنجاسة فضلاً عن احتمالها.
السؤال: ما حكم الصلاة في المسجد والروضة الشريفة المباركة في المدينة المنورة إذا لم يتوفر لدينا ما يصح السجود عليه؟ وهل يختلف الحكم إذا كانت الصلاة نافلة؟
الجواب: إذا لم يوجد في المسجد مكان يتيسّر ان يسجد فيه على ما يصح السجود عليه من دون مخالفة التقية – وان كانت مداراتية – جاز السجود على الفراش ولا يجب الانتقال إلى خارج المسجد واما مع تيسّر السجود عليه في مكان آخر في المسجد من دون منافاته للمداراة فلابد من اختياره وان كان خارج الروضة الشريفة، نعم لا بأس بالاتيان بالصلاة النافلة رجاءً في الروضة الشريفة مع السجود على الفراش وان تيسّر الاتيان بها في مكان آخر من المسجد مع السجود على ما يصح السجود عليه.
السؤال: هل تعدّ الروضة الشريفة مكاناً مستقلاً عن سائر المسجد النبوي بحيث لو امكن المصلي السجود في غيرها على ما يصح السجود عليه لم يجب عليه الانتقال اليه؟
الجواب: الروضة المباركة جزء من المسجد الشريف وان كانت من افضل اماكنه فان وجد المؤمن في غيرها من المسجد مكاناً يمكن أداء الصلاة فيه مع السجود على ما يصح السجود عليه من دون مخالفة التقية – حتى المداراتية – لم يجتزئ بالصلاة فيها مع السجود على الفراش ونحوه من دون فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة نعم لا بأس بالإتيان بالنافلة رجاءً.
السؤال: بساتين النخيل التي تحيط بالمدينة المنورة قد بلغتها بيوتها اليوم وصارت متصلة بها. فهل يلحقها حكم المدينة المنورة؟
الجواب: إذا كانت بحيث تعد عرفاً جزءاً من المدينة المنورة تشملها الأحكام الثابتة للمدينة بعنوانها واما إذا عدت من اطرافها وتوابعها فلا تشملها تلك الأحكام.
المصدر: موقع المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)
واحة المرأة
يعنى بثقافة وإعلام المرأة والطفل وفق طرح عصري