السؤال: اذا فزت بالجائزة الكبرى من البنك في السحب بمبلغ (٢٥) ألف دينار فهل يحلّ لي التصرف بالمبلغ المذكور؟
الجواب: اذا لم تشترط الاشتراك في السحب جاز لك تملك الجائزة.
السؤال: ما حكم الاشتراك في المسابقات الهاتفية التي تظهر في التلفاز واخذ الجائزة منها ؟
الجواب: لا مانع منه.
السؤال: يقوم الشباب بإجراء مسابقات ـ وفيها جوائز ـ وتعطى للمشارك في المسابقة ورقة تشمل على مسائل يجيب فيها ثم تجرى قرعة لأخذ الجائزة الكبرى فهل يجوز هذا؟ وهل يمكن اعتبار المال ثمناً للورقة؟
الجواب: اذا كان اعطاء المال بقصد دعم المسابقة او لمجرد الاشتراك فيها ونحو ذلك لا بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة فلا اشكال فيه.
السؤال: ما حكم الجائزة التي تمنحها البنوك الحكومية؟
الجواب: يمكن لصاحب الجائزة ولو كان غنياً التصرف فيها ـ كلا او بعضاً ـ باذن من الحاكم الشرعي بناءً علي ما هو الاقرب من ثبوت ولايته علي المال المجهول مالكه وكون امره بيده، واما بناءً علي انحصار مصرفه في التصدق فلا يحق له التصرف فيه لنفسه الا اذا كان مخولاً عن بعض الفقراء المستحقين في تقبّل المال له علي وجه الصدقة ثم التصرف فيه.
السؤال: هل يجوز اخذ الجائزة التي تُعطي عبر عملية القرعة في البنك ؟
الجواب: قد يقوم البنك بعملية القرعة بين عملائه، ويعطي لمن تصيبه القرعة مبلغاً من المال بعنوان الجائزة ترغيباً للإيداع فيه. فإذا كان قيام البنك بهذه العملية؟ لا باشتراط عملائه عند إيداعهم لأموالهم في البنك، بل بقصد تشويقهم وترغيبهم على تكثير رصيدهم لديه، وترغيب الآخرين على فتح الحساب عنده، جاز ذلك، كما يجوز عندئذ لمن أصابته القرعة أن يقبض الجائزة ويتصرف فيها بَعد الاستئذان في ذلك من الحاكم الشرعي إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً في بلد إسلامي، وإذا كان أهلياً جاز قبض الجائزة والتصرّف فيها بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي، وأمّا إذا كان قيام البنك بعملية القرعة ودفع الجائزة بعنوان الوفاء بالشرط الذي اشترطه عليه عملاؤه في ضمن عقد القرض أو نحوه، فلا يجوز ذلك، كما لا يجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلك الشرط، ويجوز من دونه.
السؤال: لو فاز ابني الصغير بجائزة مالية فهل يجوز التصرف فيها مطلقا؟
الجواب: يجوز صرفها عليه فقط.
السؤال: اتحاد رياضي يريد ان ينظم بطولة في احدي الالعاب، فهل يعتبر وضع الجائزة مبلغ من المال و الاعلان عنه قبل المباريات من المراهنات او المقامرات ؟
الجواب: تخصيص الجائزة من الجهة المنظمة للمباراة للطرف الفائز لا بأس به في حد ذاته.
السؤال: فاز أحد المسلمين بجائزة يانصيب (لوتري)، فقرر ان يدفع بعض المال لجهة خيرية بعد فوزه بالجائزة، فهل يحق لتلك الجهة استلام هذا المال، وصرفه في مصالح المسلمين؟ و هل يختلف الأمر لو كانت نية الفائز قبل الفوز صرف بعض المال في مصالح المسلمين؟
الجواب: إن كان المال عائداً إلي غير محترمي المال، جاز التصرف فيه.
المصدر: موقع المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)
واحة المرأة
يعنى بثقافة وإعلام المرأة والطفل وفق طرح عصري