السؤال:     1. هل يعتبر فحص دي أن أي (DNA) دليلا شرعيا لثبوت الأبوة للطفل إذا كان ملائما مئة بالمائة ؟ وهل تعتبر عدم الملاءمة  دليلا على نفي النسب والأبوة ؟

2.      إذا كانت الأبوة النسبية بطريقة غير شرعية، هل يجب إلحاق الولد بأبيه النسبي حتى ولو كان في ذلك مفسدة للولد (وبالأخص إذا كان فتاة)؟ وهل يجوز تسجيل مثل هكذا ولد (وبالأخص إذا كان فتاة) لدفع المفسدة من الناحية القانونية على اسم رجل غير الأب الواقعي ؟

الجواب:

1.      نعم يعتبر الفحص المذكور مع كونه طريقة علمية بينة لا تتخللها الاجتهادات الشخصية

2.      نعم يجب ذلك. وتحقق مفسدة تكون مخرجا عن حرمة التسجيل باسم غير الأب - مع ما فيه من المفسدة أيضا- غير ظاهر.

 

السؤال:   في بعض الدول الغربية توجد شركات تدعي أن بإمكانها تأييد صحة انتساب شخص إلى أسرة معينة ـ ولو كانت قديمة ـ أو عدم صحة انتسابه إليها من خلال فحص الحامض النووي (DNA) وهنا توجد عدة أسئلة:

1.      هل يجوز إجراء الفحص المذكور؟

2.      هل يمكن اعتماد نتيجة هذا الفحص لكونه بمنزلة البينة الشرعية؟

3.      إذا تعارض العلم ـ من خلال الاختبار المذكور ـ مع الشرع الحنيف فما العمل؟

الجواب: 1.         لا مانع منه في حد ذاته، ولكن لا أثر له شرعاً الا إذا عُدّ طريقة علمية بينة لا تتخللها الاجتهادات الشخصية .
٢ .        إنما تكون كذلك في خصوص الفرض المتقدم .
٣ .        العلم الصحيح لا يعارضه الشرع الحنيف أبداً .

 

 السؤال:   امرأة توفي زوجها ولها منه بنتان، ادعت امرأة اخرى بعد وفاته أنها زوجته وأنّ لها منه ولداً وبنتين، وهي لا تملك عقدا شرعيا مكتوبا ومسجلا يثبت زواجها ، وإنما توجد بيانات ولادة لأولادها تؤكد نسبتهم للمتوفى ، بالإضافة إلى وجود شهود من إخوة المتوفى , وغيرهم يؤكدون الزواج ونسبة الأولاد ، بما يمثل بينة شرعية ، في حين تدعي المرأة الأولى ـــ نتيجة معطيات كثيرة وتفاصيل موسعة في القضية ـــ أن هؤلاء الأولاد هم ثمرة تلقيح صناعي تم من غير نطفة المتوفى وفي مقام القضاء:

في حال تأكيد الخبراء المختصين طبياً إمكانية إجراء فحوصات طبية مختبرية متطورة تكون نتيجتها صحيحة ١٠٠% تستطيع الجزم بصحة نسبة أولاد المرأة المدعية إلى المتوفى أو عدمه.

1.      هل تعتبر تلك الفحوصات الطبية حجة شرعية مع وجود البينة؟

2.      هل تعتبر تلك الفحوصات الطبية حجة شرعية مع عدم وجود البينة؟

3.       ما هو رأي سماحتكم بالتفصيل فيما يتعلق بالاستفادة من الفحوصات الطبية المختبرية التي لا مجال للاجتهادات الشخصية فيها في مجال إثبات النسب. وماذا لو فرضنا تعارض نتائج الفحوصات الطبية مع البينة الشرعية؟

الجواب: لا نعلم ملابسات القضية ولا يمكن البت فيها إلاّ بالمرافعة الشرعية ولكن بنحوٍ عامٍ :
١.   يمكن الحكم بثبوت الزواج والنسب استنادا إلى شهادة العدلين ولا حاجة إلى سلوك طرق أخرى للتأكد من صحة النسب أو عدمه، ولكن مع مخالفة نتائج الفحوص المختبرية لمؤدى الشهادة بالنسب يجري عليه ما سيأتي.

2. لا يثبت النسب ولا تجري أحكامه إلا بما جعل طريقا اليه شرعا او بصيرورته امرأ بينا بطريق علمي لا تتخلله الاجتهادات الشخصية ، فان كان ما ذكر من الفحوصات المختبرية بهذه المثابة جاز الحكم استنادا الى نتائجها والا فلا.
٣. تقدم آنفا ان اثبات النسب اعتمادا على نتائج الفحوصات المختبرية منوط بصيرورة الأمر بيّنا بنحو لا يكون فيه مجال للاجتهادات الشخصية ، ومتى حصل ذلك فهو يعني حصول العلم باشتباه الشهادة المخالفة له فلا يؤخذ بها.