السؤال : هل يثبت للسليم من الزوجين حق طلب الفرقة ؟
الجواب : إذا حصل التدليس عند العقد بأن تمّ توصيف الزوج أو الزوجة بالسلامة عند الخطبة والمقاولة، ثمّ أجري العقد مبنيّاً عليه،ثبت الخيار للمدلس عليه، ولا يتحقق التدليس الموجب للخيار بمجرد سكوت الزوجة ووليها مثلاً عن المرض مع اعتقاد الزوج عدمه ، وأما مع عدم التدليس أو تجدد المرض بعد العقد، فللزوج السليم أن يطلق زوجته المصابة .
السؤال : ما حكم إجهاض الحامل المصابة بمرض الأيدز ؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، ولا سيما بعد ولوج الروح فيه، ولكن إذا كان استمرار الحمل ضررياً على الأم، جاز لها إجهاضه قبل ولوج الروح فيه، لا بعده .
السؤال : ما حكم حضانة الأم المصابة لوليدها السليم، وإرضاعه اللباء وغيره ؟
الجواب : لا يسقط حقها في حضانة وليدها،ولكن لا بدَّ من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم انتقال العدوى اليه، فلو اُحتمل - احتمالاً معتدّأ به - انتقالها بالإرتضاع من ثديها ، لزم التجنب عنه.
السؤال : هل يجب على المصاب بالأيدز أن يعزل نفسه ؟ وهل يجب على أهله عزله ؟
الجواب: لا يجب عليه أن يعزل نفسه كما لا يجب عزله على الآخرين ، بل لا يجوز منعه من حضور الأماكن العامة كالمساجد ونحوها ما دام أنه لا خطر في ذلك من انتقال العدوى الى غيره، نعم يجب أن يُراقب ويُراقَب في خصوص الطرق الناقلة للعدوى قطعاً أو احَتمالاً.
السؤال : ما هو حكم تعمد نقل العدوى ؟
الجواب : لا يجوز ذلك، فان أدى الى موت المنتقل اليه ولو بعد مدة من الزمن جاز لوليه القصاص من الناقل إذا كان ملتفتاً في حينه الى كونه موجباً للهلاك عادة، وأما لو كان جاهلاً بذلك، أو غافلاً عنه آنذاك ، فليس عليه سوى الدية والكفارة .
السؤال : هل يجوز للمصاب بالأيدز أن يتزوج من السليم؟
الجواب : نعم ، ولكن لا يجوز له أن يخدعه بأن يصف نفسه بالسلامة عند الخطبة والمقاولة مع علمه بمرض نفسه، كما لا تجوز له مقاربته المؤدية الى انتقال العدوى اليه، وأما مع احتمال الانتقال وعدم التأكد منه، فلا يجب الاجتناب عن المقاربة مع موافقة الأخير عليها .
السؤال : ما حكم زواج حاملي فيروس الأيدز من بعضهم؟
الجواب: لا مانع منه ، نعم إذا كانت المعاشرة الجنسية بينهما تؤدي الى ازدياد المرض زيادة خطيرة لزم التجنب عنها .
السؤال : ما حكم المعاشرة الجنسية بالنسبة للمصاب بمرض الأيدز؟ وهل يحق لغير المصاب بالأيدز أن يمتنع عن المعاشرة لأنها من الطرق الرئيسة للعدوى ؟
الجواب : يحق للزوجة السليمة أن لا تمكن زوجها المصاب من المقاربة المؤدية - ولو احتمالاً - الى انتقال العدوى إليها بل يجب عليها منعه من ذلك، ولو أمكن تقليل احتمال الإصابة الى درجة لا يعتد بها ـ كـ ٢% - باستعمال العازل الذكري أو غيره، جاز لها التمكين بل لا يجوز المنع عندئذ على الأحوط ، وبذلك يظهر حكم الزوج السليم مع زوجته المصابة فلا تجوز له مقاربتها مع احتمال انتقال العدوى اليه احتمالاً معتداً به عند العقلاء ،ويسقط حقها في المقاربة عند كل أربعة أشهر إلاّ مع التمكن من اتخاذ الوسيلة الكفيلة بعدم نقل العدوى.
السؤال : هل يحق للزوجة السليمة طلب الطلاق من زوجها المصاب لمجرد حرمانها من المقاربة – مثلاً ؟
الجواب : لا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، نعم إذا هجرها زوجها بالمرَّة فصارت كالملعقة، جاز لها رفع أمرها الى الحاكم الشرعي لإلزام الزوج بأحد الأمرين إما العدول عن الهجر أو الطلاق .
واحة المرأة
يعنى بثقافة وإعلام المرأة والطفل وفق طرح عصري