السؤال : امرأة كانت نفساء واستمر دمها الى ما بعد العشرة ولكنها لم تصم رمضان جهلاً حيث أنها كانت تتصور ان كل تلك الأيام هي من النفاس ، فهل يجب عليها الكفارة أم القضاء فقط عن الأيام التي بعد ايام عادتها ؟
الجواب : اذا كانت قاطعة بعدم وجوب الصوم عليها مادامت ترى الدم فلا كفارة عليها.
السؤال : امرأة عادتها في ايام الحيض مقدارها ستة ايام فلما جاءتها في شهر رمضان أفطرت لمدة خمسة ايام كان الدم فيها موجوداً ، ولما جاء فجر اليوم السادس تسامح عن فحص نفسها بواسطة القطن وبقيت على إفطارها في اليوم السادس ، ولكنها لم تر الدم في ذلك (وهو السادس) فما هو حكمها بالنسبة للصوم هل يجب عليها القضاء فقط أم تجب عليها الكفارة أيضا ؟
الجواب : اذا كانت واثقة من استمرار الدم فأفطرت فلا كفارة عليها وإلا وجب عليها أداؤها .
السؤال : ما حكم من تعمدت البقاء على الحيض والنفساء الى طلوع الفجر ؟
الجواب : الحيض والنفاس كالجنابة في ان تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان،فلو طهرت المرأة منها قبل الفجر وتركت الغسل متعمدة مع بقاء الوقت بطل صومها وعليها القضاء.
السؤال : ما حكم صيام شهر رمضان للمرأة وهي في حالة نفاس (تجاوزت ١٨ يوماً من الولادة) وما تزال حائض ؟
الجواب : النفاس لا يتجاوز عشرة ايام فان تجاوزها الدم وكان لها عادة عددية في الحيض كان النفاس بمقدار ايام العادة وما بعده استحاضة وان لم يكن لها عادة عددية في الحيض فنفاسها عشرة ايام وعلي كلا التقدير ين يكون الدم بعد النفاس استحاضة الي عشرة ايام ثم ان استمر الدم بعد ذلك ثلاثة ايام او أكثر فهو حيض ولا يتجاوز الحيض أيضا عشرة والمراد باليوم النهار الكامل و عليه فهذه المرأة اما ان تكون الآن في حال الحيض او الاستحاضة ، والمستحاضة يجب عليها الصلاة والصوم وعليها وظائف في التطهير راجعوا الرسالة العملية.
السؤال : تستعمل بعض النساء في شهر رمضان العقاقير التي تؤجل الدورة الشهرية ، لكي يتسني لها صيام الشهر المبارك دون انقطاع ، فما حكم استعمال العقاقير وما حكم الصوم في هذه الحالة ؟ وماذا لو رأت الدم في ايام دورتها الشهرية رغم استعمالها للعقاقير ؟
الجواب : يجوز لها استعمال مثل هذه العقاقير بشرط ان لا يلحق بها ضرراً فادحا، اما بالنسبة للدم اذا كان متقطعاً لم تكن له أحكام دم الحيض فيحق لها الاستمرار في الصيام .
واحة المرأة
يعنى بثقافة وإعلام المرأة والطفل وفق طرح عصري