السؤال: شخص تعمد الافطار في شهر رمضان اثناء بداية بلوغه ولم يقضي ما عليه ولا يعلم عدد الأيام وقد تكون ٣ او ٤ أيام فماذا يجب عليه عمله ؟

الجواب: يجب عليه القضاء ولا يجب الكفارة إذا كان جاهلاً بالحكم وتجب إذا كان عالماً وإذا شك في المقدار يجوز أن يقتصر على الأقل ويجب على الأحوط كفارة التأخير وهي دفع ٧٥٠ غراماً من طعام لفقير واحد .

 

السؤال: ما حكم افطار البنت المكلّفة في اول بلوغها مع العلم انها جاهلة بان تلزمها كفارة، وهل تجب عليها القضاء والكفارة او القضاء فقط ؟

الجواب: الجهل بثبوت الكفارة لا يقتضي سقوطها ، نعم إذا كانت واثقة من عدم وجوب الصوم عليها لصغر سنها وجهلها فلا كفارة عليها بل عليها القضاء فقط .

 

السؤال: ما حكم الصلاة والصيام الفائتة علي المكلف سواء ذكر او انثي في سنوات البلوغ اي بعد البلوغ وفي سنوات الجهل بالأحكام بان كان عليه القضاء فكيف يقضي ما لم يعلم عدد ما فاته من صيام وصلاة وهل هناك كفارة وفدية للصيام؟

الجواب: يجوز له الاقتصار في القضاء علي ما يتيقن فواته، وتثبت عليه كفارة الافطار وكفارة التأخير في القضاء الا اذا كان يعتقد آنذاك ـ اعتقاداً جازماً ـ بعدم وجوب الصيام عليه فلا كفارة عليه حينئذ.

 

السؤال: ما حكم من افطر ١٢ سنة في بداية واجباته عن جهل او منع الأهل بحجة الدراسة والامتحانات ويتوقعون عدم قابليتها على إتمام للصيام مع الدراسة وبعد ذلك قام بالالتزام الجيد ( إن شاء الله ) به ؟ أما الآن فلا تقدر على الصيام بصورة مستمرة بسبب احياناً يحدث صداع يشبه الشقيقة فما الحكم ؟

الجواب: يجب عليه قضاء ما فات إذا كان يقدر على القضاء تدريجاً ولو متفرقاً اما إذا كان غير قادرٍ على ذلك ويائساً من القدرة عليه في المستقبل فيوصي بذلك . وأما الكفارة فلا تجب بالنسبة إلى فترة الجهل إذا كان واثقاً من غير تردّد بعدم وجوب الصيام عليه ولكن تجب عليه بالنسبة إلى فترة منع أهله له إلاّ إذا اعتقد ان منع أهله يسوّغ ترك الصيام شرعاً او كان مكرهاً على ذلك .