السؤال : يأتي البعض إلى بلد قاصدين الإقامة به سنوات لغرض خاص، غير معرضين عن بلدهم، فإذا تحقق الغرض، خرجوا ليستوطنوا حيث أحبّوا، فكيف يصلون صلاتهم؟ وهل يصومون ؟

الجواب : يصلّون فيه تماماً، ويصومون بعد شهر من إقامتهم فيه كما هو الحال في الوطن الأصلي .

 

السؤال : ما المقصود بالإعراض عن الوطن، مثلاً إذا تزوج رجل من امرأة وكانت المسافة بين البلدين توجب القصر (٤٤كم) أو أكثر السؤال
أ ـ هل تصلي الزوجة تماماً أم قصراً عندما تحين الصلاة وهي عند أهلها بقصد الزيارة؟
ب ـ هل تصلي تماماً أم قصراً إذا كانت عندها نية الرجوع إلى بيت أهلها عند الولادة لفترة تصل إلى (٤٠) يوماً؟
ج ـ في سفر الزوج المتكرر لعمله لمدة خمسة أيام في الأسبوع والذي يترتب عليه رجوع الزوجة إلى بيت أهلها، هل تصلي الزوجة تماماً أم قصراً؟

الجواب : أ ـ إذا خرجت من بلد أهلها وهي مطمئنة بعدم العود إليه للسكن فيه مرة أخرى فحكمها فيه في الزيارات ونحوها هو القصر ما لم تنو إقامة عشرة أيام ونحو ذلك.
ب ـ حكمها القصر مع تحقق الإعراض بالمعني المتقدم إلا مع تحقق احد القواطع
ج ـ تصلي تماماً مع عدم تحقق الإعراض لها من الأول أو مع تجدد القصد لها بالبقاء فيه مدة طويلة نسبياً علي النحو المذكور
.

 

السؤال : هل تبعية الزوجة لزوجها والعيش معه في غير موطنها الأصلي وبشكل قهري ، يعتبر إعراضا منها عن موطنها الأصلي ومسقط رأسها ؟

الجواب : لا يعتبر إعراضا .

 

السؤال : لو ولد الإنسان في مدينة النجف الأشرف بحيث بقي فيها ٤٠ يوماً من ولادته فقط ثم عاش بقية عمره في كربلاء، والآن عمره ٢٠ سنة وأراد الذهاب إلي النجف، فهل يصلي قصراً أو تماماً ؟ 
وهل يعتبر النجف وطناً له؟ وإن لم يكن كذلك، فما هي المدة التي لو عاشها في النجف لأصبح له وطناً عرفاً (بحيث يصلي فيه تماماً متى ما ذهب إليه) ؟

الجواب : مادام الولد يعدّ تابعاً لوالديه فوطنه أيضاً تبع لوطنهما، وعليه فإذا كان والداه قد اعرضا عن السكني في النجف لم يكن وطناً له فيصلي فيه قصراً، وإنما يصبح وطناً له فيما إذا اتخذه مقراً ومسكناً لنفسه بحيث يريد البقاء فيه بقية عمره أو اتخذه مقراً لفترة طويلة بحيث لا يصدق عليه عرفاً انه مسافر فيه .

 

السؤال : ما حكم صيام الزوجة التي تزور أهلها في أيام شهر رمضان وهي تسكن مع زوجها في محافظة ويسكن أهلها في محافظة أخري بحيث تعبر بها الحد الشرعي علما بأنها تأتي مع زوجها وأولادها وتبقي لمدة أسبوع ويبقى الجميع علي صيامهم (الزوج والأولاد) ؟

الجواب : إذا كان محل سكن أهلها وطنها سابقاً يجب عليها الصوم (مع عدم الإعراض عنه) وأما الأولاد فوظيفتهم الإفطار إذا لم يكن محل سكن أهلها وطناً لهم ولم يعرضوا عنه .

 

السؤال : ما هو تعريف الأعراض ؟  

الجواب : الأعراض الموجب لانتفاء حكم الوطنية يتحقق بالخروج مع نية عدم العودة للسكن أصلا 
نعم في المكان الذي يستوطنه المكلف لمدة محدودة كسنتين أو ثلاث لغرض العمل أو الدراسة ونحوها يكفي في تحقق الأعراض الخروج عنه بنية عدم العود إليه لمدة طويلة نسبياً بحيث لو عاد إلى السكنى فيه بعد ذلك في العرف استيطاناً جديداً لا استمراراً للاستيطان الأول . وطول مدة الاستيطان في الوطن ألاتخاذي وقصرها مؤثر في تحديد مدة الانقطاع المعتبر في تحقق الأعراض بالخروج
.

 

السؤال : يأتي البعض إلى بلد قاصدين الإقامة به سنوات لغرض خاص، غير معرضين عن بلدهم، فإذا تحقق الغرض، خرجوا ليستوطنوا حيث أحبّوا، فكيف يصلون صلاتهم؟ وهل يصومون؟

الجواب : يصلّون فيه تماماً، ويصومون بعد شهر من إقامتهم فيه كما هو الحال في الوطن الأصلي .

 

السؤال : شخص من النجف لكن يعيش في أمريكا واعرض عن النجف لا ينوي العودة إليها للعيش فيها مرة أخرى فهل تبقي النجف وطنا له فيما لو كان
أ ـ أهله لا يزالون يعيشون فيها لكن هو مستقل عن أهله عنده عائلة ؟
ب ـ أهله لا يعيشون هناك بل ماتوا أو في بلد آخر ؟
ج ـ أهله يعيشون هناك وهو غير مستقل عنهم يعني هم يصرفون عليه؟ 
أرجو التوضيح وما هو المناط في كون إعراضه عن الوطن الأصلي يجعله ليس وطنا أي لا يصلي تمام إذا مر به ؟

الجواب : يزول حكم الوطنية بالخروج عن الوطن معرضاً عنه (بأن كان لا يحتمل احتمالاً معتداً به أن يرجع إليه للسكن ) .