السؤال: لو ربيت النطفة في رحم اليائسة بالوسائل العلمية فهل لها حكم الام ؟
الجواب: حيث ان البويضة من امرأة اخرى ففي كونها الام النسبية للولد او صاحبة الرحم إشكال فلا يترك الاحتياط .
السؤال: طلقني زوجي طلاقا رجعيا عند رجل دين ويريد إرجاعي علما ان عدتي الشرعية لم تنتهي بعد , وقد انقطعت الدورة الشهرية عني منذ سنين ؛ فما هي عدتي الشرعية وهل يجوز إرجاعي بدون شهود أم يجب إرجاعي عند رجل الدين وبوجود الشهود أفتوني رجاءا ؟
الجواب: اليائسة لا عدة عليها فلا يكون طلاقها رجعيا ويتحقق اليأس – بعد انقطاع دم الحيض وعدم رجاء عوده لكبر سن المرأة – ببلوغ خمسين سنة قمرية ، وعليه لا بد في الرجوع من عقد جديد .
السؤال: اين تعتبر المطلقة طلاقاً رجعياً ؟
الجواب: اذا كانت مدخولاً بها ولم تبلغ سن اليأس ولم يكن الطلاق خلعياً أو مداراة .
السؤال: هل إن المرأة في سن اليأس اذا ظهر الدم لا صلاة لها بعد ٥٠ عام هجرية من عمرها حيث إنني على تقليد السيد الخوئي وانا اغتسل لكل صلاة ؟
الجواب: المرحوم (قده) كان يحتاط في المسألة ولا يفتي بذلك فيمكنك ترك الاحتياط وتقليد سماحة السيد في هذه المسألة وهو يفتي بكون المرأة يمكن ان تحيض الى سن الستين وان لم تكن قرشية فإذا رأيت الدم بنحو لو كنت ترينه قبل سن الخمسين لكان حيضاً فهو الآن ايضاً حيض وتترتب عليه أحكامه .
السؤال: ما هو المعتبر في دم الحيض؟
الجواب: يعتبر في دم الحيض ان يكون بعد البلوغ وقبل سن الستين ، فكل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين لا يكون دم حيض ، وكذا ما تراه المرأة بعد بلوغها الستين لا تكون له أحكامه ـ والأحوط الأولى ـ في غير القرشية الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة فيما بين الخمسين والستين فيما اذا كان الدم بحيث لو رأته قبل الخمسين لحكم بكونه حيضاً كالذي تراه ايام عادتها ، وأما سن اليأس الموجب لسقوط عدة الطلاق ـــ بعد انقطاع الدم وعدم رجاء عوده لكبر سن المرأة ـــ فمحدد بالخمسين على الأظهر.
واحة المرأة
يعنى بثقافة وإعلام المرأة والطفل وفق طرح عصري