السؤال : في الآونة الاخيرة - وبفضل الوسائل العلمية الحديثة - يمكن استعلام وضع الجنين، وما إذا كان مصاباً بعاهة خلقية أم لا، فإذا ثبت علمياً كونه مشوّهاً ومصاباً بعاهات أو عاهة واحدة، فهل يجوز اسقاطه؟
الجواب : تشوّه الجنين ليس بمجرّده مسوّغاً لإسقاطه ، نعم إذا كان بقاؤه في رحم الامّ ضرريّاً علي صحّتها أو حرجيّاً عليها بحدّ لا يتحمّل عادة جاز لها إسقاطه ، وذلك قبل ولوج الروح فيه، واما بعده فلا يجوز الاسقاط مطلقاً .
السؤال : متى يجوز إسقاط الجنين ؟ وهل لعمره دخل في ذلك ؟
الجواب : لا يجوز الاسقاط بعد انعقاد النطفة ، إلاّ إذا خافت الامّ الضرر على نفسها ، أو كان بقاؤه سبباً لوقوعها في الحرج الذي لا يتحمّل عادة ولم يكن التخلٌص منه إلاّ بالإسقاط ، فيجوز لها الاسقاط ما لم تلجه الروح ، أمّا بعد الولوج فلا يجوز مطلقاً .
السؤال : زوجتي حامل وعمر حملها خمسة عشر يوماً فهل يجوز لها أن تقوم بإجهاض الجنين؟
الجواب : اذا كان من استمرار بقاءه في الرحم ضرر عليها جاز الاسقاط وعلى مباشر الاسقاط الدية لوالديه ولهما العفو عنه واذا باشرته الام بشرب دواء او حملت حمل ثقيل فعليها الدية لأبيه وله العفو عنها .
السؤال : هل يحل للمرأة الحامل والمرضع أن تتعمّد إنزال حملها بمخالفة أمر الطبيب المختص ؟ وذلك لتكمل إرضاع الطفل الأول حتي الفطام الطبيعي ؟
الجواب : لا يجوز .
السؤال : امرأة برضاها ورضا زوجها اسقط الطبيب جنينها، فاذا قلنا ان الدية علي الطبيب او الزوجة اذا كان بفعلها فهل للاب اسقاط الدية عنهما؟ خاصة وانه راض بالفعل او كان بأمره او يحرم منها الاب وتكون لغيره من الورثة؟
الجواب : تثبت الدية علي المباشر للإسقاط وهي الطبيبة وللأبوين اسقاطها عنها فان مجرد رضاهما بالإسقاط لا يوجب سقوط حقهما في الدية .
السؤال : يقول الاطباء انه اذا حصل الحمل في عمر الثمانية والثلاثين عاماً وما فوق هناك خطر انجاب طفل مشوّه (منغول) ، و اليوم يستطيعون معرفة ذلك من خلال اجراء فحص في الشهر الرابع من الحمل والحصول علي النتيجة يطلب عشرين يوماً. واجراء الفحص يمكن وراءه خطر الاجهاض والطبيب يترك الخيار للأهل (الزوج والزوجة) ما هو رايكم حول اجراء الفحص ؟
الجواب : اذا كان يحتمل ان يؤدي الفحص الي اجهاض الجنين وكان الاحتمال بدرجة معتد بها يصدق معه (الخوف) لم يجز القيام به .
السؤال : الابوان اذا اتفقا علي اسقاط الجنين فهل يجب علي كل منهما اداء كفارة القتل العمد ( عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكيناً ) ؟
الجواب : تثبت الكفارة في اسقاط الجنين حتي قبل ولوج الروح فيه علي الاظهر، وعلي تقدير ثبوتها فإنما تثبت علي المباشر للإسقاط دون غيره، مجرد كون الجنين مريضاً او به عاهة لا يجوز اسقاطه الا اذا كان في بقائه ضرر علي الام او كانت حضانة الطفل المريض وحفظه بعد ولادته موجباً للحرج الشديد ففي هذين الموردين يجوز اسقاطه قبل ولوج الروح فيه .
السؤال : امرأة حامل أسقطت جنينها عمداً وقد ولجت فيه الروح فكيف تكفر عن خطيئتها ؟
الجواب : كفارة القتل العمدي هو الجمع بين عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين مع إطعام ستين مسكيناً لكل واحدٍ ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام ومع العجز عن بعض الخصال – كالعتق – تستغفر بدلاً . هذا بالاضافة إلى وجوب التراضي مع وليّ الدم بشأن الديّة .
واحة المرأة
يعنى بثقافة وإعلام المرأة والطفل وفق طرح عصري