السؤال : هل يحق للزوجة ترك المنزل لعدم رضاها بالبقاء مع أخيه ؟ وحتى في حالة لم يكن الزوج مسافراً ؟
الجواب : إذا جاز لها الخروج من بيت الزوجية من جهة خوفها على نفسها من مساكنة الزوج بالاعتداء عليها بضرب أو جرح ونحوهما أو مشاكسته لها من دون وجه شرعي أو من جهة أن البيت لا يليق بشأنها بالقياس اليه أو لوجود من يسلب راحتها ويؤذيها فيه أو لهجره لها بالمرة فهي حرة في المكان الذي تختاره لسكناها وفي الخروج منه متى شاءت .
السؤال : لو اصبحت مشادة كلامية بين زوج وزوجته هل يجوز للزوجة الذهاب الي بيت اهلها دون علم زوجها ؟
الجواب : لا يبرر هذا الامر الخروج بدون اذنه.
السؤال : الضرب المبرح بالنسبة للزوج الذي يضرب زوجته ما هو حكمه ؟
الجواب : لا يجوز ، وعليه الدية ان اوجب الضرب احمراراً او اسوداداً .
السؤال : ما حكم بقاء الزوجة مع زوج يكرهها علي السكن في بيت مغصوب؟ وما حكم صلاتها ؟
الجواب : عليها الخروج من البيت المذكور ولا طاعة عليها لزوجها في ذلك والاكراه الرافع للتكليف لا يتحقق عادة في امثال المقام، وعلي فرض تحققه فتقتصر في البقاء والتصرفات علي مقدار الضرورة وفي هذه الحالة لا اشكال في صحة صلاتها .
السؤال : يذكر الفقهاء انه يجب علي الانسان الزواج اذا كان قادراً ويخشي الوقوع في الحرام فما هو المقصود بهذا الحرام وما هي درجته هل هو كل حرام حتي النظر الي المراة بشهوة ؟
الجواب : المقصود مطلق الحرام والوجوب المذكور عقلي .
السؤال : هناك أعداد كثيرة من العلويات بلغن اعماراً متقدمة مقاربة للأربعين سنة ومع ذلك يمتنع الأب و الأخوة عن تزويجهن إذا تقدّم أحد من غير السادة فهل يحق ذلك للآباء او الاخوة وهل يجوز شرعاً تأخيرهن من الزواج لهذا السبب وما هي نصيحتكم لهؤلاء وهم ممن يوالوكم ويتبعون أمركم ؟
الجواب : الانتساب إلى الرسول الكريم (ص) شرف عظيم ما بعده شرف ولكن لا يجوز ان يكون ذلك سبباً لرفض من يتقدم لنكاح الباكرة الرشيدة إذا كان كفؤاً لها شرعاً وعرفاً ، وفي هذا الفرض يسقط اعتبار إذن الأب شرعاً .
واحة المرأة
يعنى بثقافة وإعلام المرأة والطفل وفق طرح عصري