السؤال: أرجو من حضرتكم التكرّم في مساعدتي: أنا عاملة في شركة لا أقدر أن أصلّي الظهر والعصر في وقتهما، وعندما أذهب إلى البيت أصلّي الجميع، فهل هذا ممكن؟

الجواب: لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها - أي: إلى الغروب في فرض السؤال - ، وإذا كنت بحاجة إلى العمل المذكور بحدّ يبلغ حد الاضطرار فصلّي بالكيفية الممكنة.

 

السؤال: هل يجب إيقاظ النائم للصلاة مع خوف فوات وقتها عليه؟ وما الحكم بالنسبة للوالدين؟

الجواب: يجوز إلا مع العلم بعدم رضاه وتأذيه، بل يجب إذا كان متهاوناً.

 

السؤال: كرة القدم رياضة يمارسها الشباب والصغار والكبار، وغالباً ما يتزامن وقت ممارستها مع وقت أذان المغرب (فريضة المغرب والعشاء) مع ما لها من فضل إذا أدّيت في وقتها، فهل هناك تأثير مضاعف في الإثم؟

الجواب: تأخير الصلاة عن أوّل وقتها وإن لم يكن حراماً ولكن يفوت المكلّف بذلك فضيلة أوّل الوقت، وقد عُدّ ذلك في بعض النصوص المرويّة عن أهل البيت (عليهم السلام) تضييعاً للصلاة.

 

السؤال: إذا كان المكلّف يعلم يقيناً أنّه لو سهر في الليل إلى ساعة متأخّرة سوف لن يستيقظ لصلاة الصبح فهل يحرم عليه السهر حينئذٍ؟

الجواب: إذا عُدّ تهاوناً في أداء الواجب فلا يجوز.

 

السؤال: هل يجوز تأخير الصلاة بسبب قدوم الضيوف والقيام بخدمتهم أو بكاء الطفل الرضيع؟

الجواب: لا يجوز تأخيرها حتى ينقضي وقتها لما ذُكِر من المبرّرات، ويستحب تقديمها في أول وقتها.

 

السؤال: هل يجوز السهر ليلاً مع علمه على عدم قدرته على الاستيقاظ لصلاة الصبح؟

الجواب: لا يجوز التهاون في أداء الواجب.

 

السؤال: إذا نام المكلّف قبل دخول وقت الصلاة ولم يستيقظ إلاّ بعد انقضاء الوقت فهل يأثم ؟

الجواب: لا إثم عليه إذا لم تكن استدامة النوم إلى نهاية الوقت مستندة إلى اختياره.

 

السؤال: شخص يستيقظ قبل دخول وقت صلاة الفجر بدقائق، فهل يحقّ له معاودة النوم ثانيةً إذا كان يعلم أو يحتمل احتمالاً قويّاً أنّه لا يستيقظ إلاّ والشمس طالعة؟ وهل يجب استخدام ما ينبهه كالساعة مثلاً؟

الجواب: العود الى النوم وعدم استخدام المنبّه إذا كان يُعد استخفافاً بالصلاة وتهاوناً في أدائها لم يجز.‏

 

السؤال: هل يجوز التلهّي بمشاهدة فلم ممتع، ثم يحين وقت الصلاة، ويستمر المسلم بمشاهدة الفلم، حتى إذا انتهى العرض، ذهب لأداء صلاته ولو قبل انتهاء الوقت المحدّد للصلاة بفترة قصيرة؟

الجواب: لا ينبغي للمسلم تأخير الصلاة عن وقت فضيلتها إلاّ لعذر، وليس منه ما ذُكِر.

 

السؤال: إذا اعتقد المكلّف بأنّه إذا نام فإنّه لا يستيقظ لصلاة الصبح، فهل يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة؟ وهل يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته بعد ذلك؟

الجواب: يمكنه أن يكلّف أحداً بإيقاظه للصلاة أو يستخدم الساعة المنبّهة أو نحوها لهذا الغرض، وإن لم يمكن ذلك لم يأثم بالنوم إلا إذا عدّ ذلك تسامحاً وتهاوناً بالصلاة عرفاً.

 

السؤال: يحين وقت الصلاة، والعامل المسلم في وقت العمل، والعمل هنا عزيز مطلوب، فيجد العامل صعوبة في ترك العمل للصلاة، وربما يتسبّب موقف كهذا منه إلى طرده من العمل، فهل يستطيع أداء صلاته قضاء؟ أو عليه أن يأتي بها حتى لو أدّى ذلك إلى تركه للعمل المحتاج إليه؟

الجواب: إذا كانت حاجته إلى الاستمرار في ذلك العمل تبلغ حدّ الاضطرار، فليصلّ في الوقت حسبما يمكنه ولو بأن يومئ للركوع والسجود، ولكن هذا مجرد فرض لا يقع إلا نادراً، فليتقّ الله تبارك وتعالى ولا يمارس عملاً يؤدّي به إلى الإخلال بما هو عمود دينه، وليتذكّر قوله تعالى: (ومن يتّق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب).

 

السؤال: هل السهر المفوّت لصلاة الصبح حرام؟

الجواب: إذا كان بحيث يصدق عليه الاستخفاف والتهاون بالصلاة لم يجز.

المصدر: موقع المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)