السؤال: زوجتي مبتلية بكثرة الثالول في أصابع يديها ويسبب لها الألم.

عند زيارتنا للطبيب وصف علاجا بأن تستخدم دواء خاص «دهون» يعمل طبقة عازلة ثم يتم لف الاصبع بلاصق طبي أيضا عدة لفات ويترك ذلك لمدة ثلاثة أيام ثم يتم فك اللاصق وإزالة الطبقة المكونة من الدهون ثم تعاد الكرة مرة أخري لمدة ثلاثة أيام و هكذا لمدة أسبوعان.

سؤالي هل يصح وضوء زوجتي في هذه الحالة أي بوجود طبقة الدهون و اللاصق؟ وإن كان الوضوء باطلا فما هو الحل برأي سماحتكم؟

الجواب: وظيفتها الوضوء الجبيري، اي تتوضأ بالنحو المتعارف ولكن تمسح علي موضع الجبيرة بدلاً عن غسلها.

 

السؤال: هل يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في اول الوقت ؟

الجواب: يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت، ولا يجب عليه إعادتها وإن ارتفع عذره في الوقت.

 

السؤال: ما هو حكم من امكنه رفع الجبيرة مع فوات الوقت ؟

الجواب: إذا أمكن رفع الجبيرة وغَسل المحل لكن كان موجباً لفوات الوقت وجب العدول إلى التيمم.

 

السؤال: هل يشترط في الجبيرة ان تكون مما يصح الصلاة فيه ؟

الجواب: لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه، فلو كانت حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه، فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيته على ما مر.

 

السؤال: ما حكم اذا كان باطن الجبيرة نجس ؟

الجواب: إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضره نجاسة باطنها.

 

السؤال: ما حكم الجبيرة النجسة التي لا يمكن ان يمسح عليها ؟

الجواب: الجبيرة النجسة التي لا يصلح أن يمسح عليها فإن أمكن تطهيرها أو تبديلها ولو بوضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعد جزءاً منها وجب ذلك، فيمسح عليها ويغسل أطرافها، وإن لم يمكن اكتفى بغسل أطرافها.

هذا إذا لم تزد الجبيرة على الجرح بزيادة من المقدار المتعارف، وأما لو زادت عليه فإن أمكن رَفْعُها رَفَعَها وغسل المقدار الصحيح ثم وضع عليه الجبيرة الطاهرة، أو طهّرها ومسح عليها؛ وإن لم يمكن ذلك فإن كان من جهة إيجابه ضرراً على الجرح مسح على الجبيرة، وإن كان لأمر آخر كالإضرار بالمقدار الصحيح وجب عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في مواضعه، وإلا فالأحوط لزوماً الجمع بين الوضوء والتيمم.

 

السؤال: ما هو حكم الارمد ان كان يضره استعمال الماء مطلقا ؟

الجواب: الأرمد إن كان يضره استعمال الماء مطلقاً تيمم، وإن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط وجوباً له الجمع بين الوضوء والتيمم.

هذا إذا لم تكن العين مستورة بالدواء وإلا فيلزمه الوضوء جبيرة.

 

السؤال: ما هو حكم ذو الجبيرة اذا بريء في ضيق الوقت ؟

الجواب: إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوؤه، سواء برئ في أثناء الوضوء أم بعده، قبل الصلاة أم في أثنائها أم بعدها، ولا تجب عليه إعادته لغير ذات الوقت كالصلوات الآتية، إلا في الموارد التي جمع فيها بين التيمم والوضوء جبيرة فإنه لا بد من إعادة الوضوء للأعمال الآتية، وكذلك الحكم فيما لو برئ في سعة الوقت بعد إتمام الوضوء، وأما إذا برئ في أثنائه فلا بد من استئناف الوضوء أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة.

 

السؤال: اذا كان في عضو واحد عدة جبائر فما هو العمل ؟

الجواب: إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغَسل أو المسح في فواصلها.

 

السؤال: اذا كان الفصد غسله مضرا فهل نجب الجبيرة ؟

الجواب: محل الفصد داخل في الجروح، فلو كان غسله مضراً يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم تكن أزيد من المتعارف، وإلا حلّها وغسل المقدار الزائد ثم شدّها، وأما إذا لم يمكن غسل المحل ــ لا من جهة الضرر، بل لأمر آخر كعدم انقطاع الدم مثلاً ــ فلا بد من التيمم، ولا يجري عليه حكم الجبيرة.

المصدر: موقع المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)