السؤال: اذا وافق الاب المطلق ان تكون حضانة الابن في الخامسة من العمر عند امه المطلقة فهل يجب عليه توفير سكن منفصل عن مسكنه للابن وامه؟

الجواب: نعم يجب

 

السؤال: هل تسقط حضانة الطفل اذا تزوجت المرأة المطلقة زواجا منقطعا؟

الجواب: نعم يسقط حق الحضانة في الفرض.

 

السؤال: من هو صاحب الحق في حضانة وتربية الولد؟

الجواب: حضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظه ورعايته في السنتين الأوليين من عمره هي من حق أبويه بالسوية سواء كان ذكراً أو أنثى، ولا يسقط حق الأم في حضانة ولدها حتى إذا اخرجت من بيتها بسبب نزاع مع زوجها ونحوه أو افترقت عن الزوج بفسخ أو طلاق الاّ إذا تزوجت بآخر بعد مفارقة الأب ويختص الأب بما بعد السنتين الى حين البلوغ ويشترط في من له حق الحضانة أن يكون عاقلاً مأموناً على سلامة الولد.

 

السؤال: امرأة توفي زوجها فأصبحت أحق بحضانة ابنتها إلى حين البلوغ فاذا تزوجت من رجل يعيش معه أولاده الذكور فهل المساكنة مع هذا الزوج تُسقط حضانتها للبنت من جهة تعريض البنت للعيش مع أولاد ليسوا من محارمها؟

الجواب: لا تسقط حضانتها في مفروض السؤال.

 

السؤال: امرأة طلقها زوجها وهو مسافر في بلد الاغتراب ويطلب والده (أي جد الولد) استلام الولد من والدته المطلقة وهي تصر على حضانة ابنها في ظرف غياب أبيه علما أن الولد عمره ثلاث سنوات ونصف؟

الجواب: ليس للجد ذلك إلا إذا أوكل الأب الحضانة إليه مع الوثوق بقيامه بها على الوجه اللازم شرعا، ولو كان إيكالها إلى غير الأم ضرريا على الولد لشدة تعلقه بها أو لغير ذلك وجب على الأب إيكال الحضانة إليها، ولو امتنع اجبر عليه بمراجعة الحاكم الشرعي.

 

السؤال: امرأة طلقت من زوجها خلعيا وتضمن الخلع شرط تنازلها عن حضانة ابنتيها للزوج على أن يكون لها حق رؤيتهما متى شاءت ولكن لوحظ:

١- ان الزوج لا يسمح لها بلقائهما الا في الحدائق العامة ونحوها دون بيتها ونحوه فهل يحق له ذلك؟

٢- ان انفصال الطفلتين عن امهما وعدم حضانتها لهما على خلاف مصلحتهما حيث كان له أثر نفسي سيء جداً عليهما فهل يمكن الزام الزوج بإيكال حضانتهما الى الأم الى أن تكبرا لكي لا تتضررا بالابتعاد عن امهما ؟

الجواب: ١- يلزم ان يكون مكان اللقاء مناسبا لشأنها فاذا لم تكن الحديقة العامة ونحوها كذلك فلا بد من أن يسمح بلقائها بهما في مكان آخر مناسب ولا يلزم ان يكون في بيتها.

٢- اذا كانت تدعي تضرر الطفلتين بانفصالهما عنها فيمكنها رفع الدعوى بذلك الى محكمة صالحة وللقاضي – اذا تحقق من صحة دعواها - إلزام الاب بايكال حضانتهما اليها او اشراكها في الحضانة ولو متناوبا حسب ما تقتضيه الضرورة.

 

السؤال: انا متزوجة و منذ ثمانية اشهر وحامل في الشهر الخامس، وكقد اكتشفت أنّ زوجي له علاقة مع فتاة متزوجة ولديها طفل حديث الولادة وهناك اتصال بينهم عن طريق النقال وهو لا يهتم بي ولا ينفق عليّ لأني موظفة وقبل يومين قال لي ان الشرع يحللّ له اربعة في الزواج وعلمت منه انه يريد الزواج بعد سنة ولكن لا اعرف هل يريد الزواج من نفس الفتاة او غيرها فلو أصرّ على الزواج رغم عدم موافقتي فهل يجوز لي ان اطلب الطلاق وتكون حضانة الطفل لي بعد الولادة؟

الجواب: حضانة الطفل لسنتين مشتركة بين الابوين وبعدهما تكون الحضانة للاب شرعاً كما تستحق الزوجة النفقة علي زوجها الزاماً حتي اذا كانت متمكنة مادياً، وفي حال امتناعه يحق لها المطالبة بل وطلب الطلاق ان لم يستجب، وعلي الزوجين امتثال ما امره الله تعالي من المعاشرة بالمعروف والاهتمام بمصلحة الاسرة والاطفال فإنها تورث السعادة في الدنيا والاخرة، وفي حال تخلف الزوج عن ذلك يمكن للزوجة مصارحة الزوج بالمشاكل والاتفاق معه بشأنها بأسلوب لائق وان تعذر عليهما حله فليتفقا علي ايكال الامر الي حكم من اهله وحكم من اهلها وليختر كل منهما واحداً من اهل الرأي والحكمة من ذويه فيمتثلان ما يتفقان عليه فان اعيت الزوجة ذلك فعليها استشارة اوليائها لمفاتحة الزوج أو وليه بهذا الامر والوصول الي حل مرض ومنصف نسأل الله تعالي ان يصوننا من ظلم الاخرين فان الظلم اسوأ الامور عاقبة واسرعها استجابا للندم. والله الهادي..