السؤال: ما المقصود بالقول المأثور ( النظرة الأولى لك والثانية عليك )؟ وهل يجوز إطالة النظرة الأولى للمرأة والتمعن بها بحجة أنها لا زالت نظرة أولى جائزة كما يدَّعي البعض؟
الجواب: الظاهر أن المقصود بالقول المذكور هو التفريق بين النظرتين من حيث كون الأولى اتفاقية عابرة فتكون بريئة ولا يقصد بها التلذذ الشهوِي ، بخلاف الثانية فإنها تكون مقصودة وهادفة طبعاَ فتقترن بنوع من التلذذ ، وبذلك تكون ضارة ، ومن هنا ورد في بعض النصوص عن أبي عبد الله الصادق (ع) أنه قال (( النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة )) ، وكيف كان فمن الواضح أن القول المذكور ليس في مقام تحديد النظر السائغ على أساس العدد بحيث يعني تجويز النظرة الأولى وأن كانت هادفة وغير بريئة في أول حدوثها ، أو انقلبت الى ذلك في حالة بقائها واستمرارها ، لأن الناظر لا تطاوعه نفسه من غمض النظر عن المنظور إليها ، وتحريم النظرة الثانية وأن كانت للحظة واحدة بلا تلذذ أصلاً .
السؤال: في حرمة النظر للمرأة ترد عبارات غير واضحة الحدود عند الكثيرين ، فما معنى الريبة والتلذذ والشهوة؟ يرجى إيضاح ذلك للمكلفين ، وهل هذه كلها بمعنى واحد؟
الجواب: التلذذ والشهوة يراد بهما التلذذ الجنسي الشهوي ، لا مطلق التلذذ ، ولو التلذذ الجبلّي للبشر الحاصل من النظر الى المناظر الجميلة ، واَلمراد بالريبة خوف الافتنان والوقوع في الحرام .
السؤال: ما هو حد اللذة المحرمة ؟
الجواب: أدنى حدِّها - إن أريد بالحد المرتبة - هو أول درجة من الإحساس الجنسي.
السؤال: ما هي حدود النظرة الشرعية للزواج للرجل والمرأة ؟
الجواب: يجوز لمن يريد ان يتزوج امرأة ان ينظر الى محاسنها كوجهها وشعرها ورقبتها وكفيها ومعاصمها وساقيها ونحو ذلك ولا يشترط ان يكون ذلك بإذنها ورضاها نعم يشترط : ان لا يكون بقصد التلذذ الشهوي وان علم انه يحصل بالنظر إليها قهرا وان لا يخاف الوقوع في الحرام بسببه كما يشترط ان لا يكون هناك مانع من التزويج بها فعلا مثل ذات العدة وأخت الزوجة . ويشترط أيضا ان لا يكون مسبوقا بحالها وان يحتمل اختيارها وإلاّ فلا يجوز والأحوط وجوبا الاقتصار على ما إذا كان قاصدا التزويج بها بالخصوص فلا يعّم الحكم ما إذا قاصدا لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار ويجوز تكرر النظر اذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة الأولى .
السؤال: ما هو حكم النظر إلى العورة أثناء التدريب على المهنة ؟
الجواب: لا يحقُّ لطالب الطب النظر الى عورة أحد أثناء التدريب على المهنة، إلاّ إذا توقف عليه دفع ضرر عظيم عن مسلم، ولو في المستقبل .
السؤال: ما هي حدود النظر إلي المرأة الأجنبية؟
الجواب: لا يجوز للرجل ان ينظر الي ما عدا الوجه والكفين من جسد المرأة الأجنبية وشعرها، سواء أكان بتلذذ شهوي أو مع الريبة أم لا، وكذا الي الوجه والكفين منها إذا كان النظر بتلذذ شهوي أو مع الريبة، وإما بدونهما فلا يبعد جواز النظر، وان كان الأحوط تركه ايضاً .
واحة المرأة
يعنى بثقافة وإعلام المرأة والطفل وفق طرح عصري