السؤال : إذا اعتقد المكلّف بأنه إذا نام فإنه لا يستيقظ لصلاة الصبح ، فهل يجب عليه أن  يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة ؟ وهل يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته بعد ذلك ؟    

الجواب : يمكنه أن يكلّف أحداً بإيقاظه للصلاة ، أو يستخدم الساعة المنبّهة، أو نحوها لهذا الغرض، وإن لم يمكن ذلك لم يأثم بالنوم إلاّ إذا عدّ ذلك تسامحاً وتهاوناً بالصلاة عرفاً .

 

السؤال : هل يجب أيقاظ النائم للصلاة ؟

الجواب : لايجب

 

السؤال : هل يجب إيقاظ النائم للصلاة مع خوف فوات وقتها عليه ؟ وما الحكم بالنسبة للوالدين؟

الجواب : يجوز إلا مع العلم بعدم رضاه وتأذيه بل يجب إذا كان متهاونا ً.