السؤال:   متعارف لدينا عندما يرزق احد بمولود او عندما يقوم بختانه، يقوم الأقارب والأصدقاء بإعطاء بعض الأموال او الحاجيات الى الصبي او الى أبويه ، فما حكم تمليك الأموال المعطاة للصبي وحكم الأموال المعطاة للأبوين؟ وهل يجوز ان يتصرف الأبوان بهذه الأموال في المؤونة أو صرفها بدل النفقة ؟

الجواب: تختلف الهدايا في ذلك، فمنها : ما يحمل شاهداً على كونها للمولود الجديد كبعض المصوغات الذهبية المناسبة للمولود فهي له، ومنها : ما ينتفع منه غير المولود كالمأكولات ونحوها فهي لوالديه، والظاهر أن النقود التي توضع تحت وسادة المولود أو تدسّ في ثيابه تعدّ من القسم الأول فتكون للمولود نفسه.‏ هذا و يجوز للاب أن يتصرف في أموال ولده اذا لم يشتمل تصرفه على مفسدة للولد، وإما الأم فليس لها ان تتصرف في ماله من دون اذن الاب او الجد للاَب فان أذن أحدهما لها ولم يشتمل على مفسدة للولد جاز، أمّا بما يعود لولدهما بالضرر فلا يجوز، بل يجب عليهما حفظ امواله حتى يكبر .

 

السؤال:   هل هناك حديث عن النبي (ص) في الحث على حمل الهدية الى العيال ؟

الجواب: نعم ورد الحث عن رسول الله (ص) لأرباب الأسر على حمل الهدايا الى عيالهم وإدخال السرور على قلوبهم بها ، فقد روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : (( من دخل السوق ، فاشترى تحفة ، فحملها الى عياله ، كان كحامل صدقة الى قوم محاويج )) .

 

السؤال:   ولدت حديثاً وأعطوني هدايا من النقود بمناسبة الولادة ، فهل يجوز أن أصرف منها ؟؟ أم يجب علي الاحتفاظ بها جميعاً للمولود ؟

الجواب: يجوز للأب أن يصرفها عليه أو يحتفظ بها لمستقبله إلاّ إذا ثبت بحسب ظاهر الحال والقرائن أن الهدية كانت لكِ فيجوز لكِ التصرف بها.

 

السؤال:   عند ولادة مولود جديد يأتي الأهل بمبلغ من المال كهدية بهذه المناسبة ، فهل يجوز للوالدين التصرف فيه ولو على شؤونهما الخاصة ؟

الجواب: إذا كان للولد جاز للأب الصرف اقتراضا ثم إعادته للولد أو صرف ما يعادله عليه تدريجاً بعد ذلك .

 

السؤال:   قد تقدّم بعض الهدايا للعائلة بمناسبة مولود جديد وتتخذ الهدية عادة شكل مصوغات ذهبية، أو مأكولات، أو نقود، فهل هي للمولود الجديد أو لوالديه؟

الجواب: تختلف الهدايا في ذلك، فمنها : ما يحمل شاهداً على كونها للمولود الجديد كبعض المصوغات الذهبية المناسبة للمولود فهي له، ومنها : ما ينتفع منه غير المولود كالمأكولات ونحوها فهي لوالديه، والظاهر أن النقود التي توضع تحت وسادة المولود أو تدسّ في ثيابه تعدّ من القسم الأول فتكون للمولود نفسه .‏