السؤال: هل يجوز للشخص المخمّس ان يؤخر الحقّ الشرعي المطلوب به الي اكثر من سنة حولية؟

الجواب: الخمس المداور الي الذمة اذا لم يتمكن المكلف من ادائه او كان اداؤه حرجياً عليه امهل الي ان يتيسر له ذلك وان جاوز سنته الخمسية.

السؤال: طالب علم دين، اذا كان هاشمياً، هل يجوز اعطاؤه من حق السادة؟

الجواب: اذا لم يكن قادراً علي الاكتساب او كان طلب العلم واجباً عليه عيناً وكان مانعاً من الاكتساب جاز تامين نفقته من سهم السادة والا لم يجز.

السؤال: هل يجب تخميس الاشياء التي يشتريها الزوج لزوجته من اجل استخدامها ـ كالثياب والتحف والمفارش وغيرها ـ اذا تعلق بها الحق الشرعي كعدم استخدامها حولاً كاملاً

الجواب: اذا كان الاعطاء علي سبيل التمليك للزوجة فعليها تخميس الزائد منها علي مؤونتها السنوية، وان كان علي سبيل الترخيص لها في الاستخدام

السؤال : علي من يكون تخميسها الزوج ام الزوجة؟

الجواب : على الزوج تخميس الزائد منها علي مؤونته.

السؤال: اذا كانت الزوجة غنية وزوجها فقير، فهل يجوز ان تعطيه من حقوقها الشرعية كالخمس مثلاً

الجواب: يجوز ان تعطيه وان علمت انه ينفقه علي نفسها او اولادها.

السؤال: شخص لا يخمس ولكنه سنوياً يعطي الفقراء من امواله بشكل عشوائي وحجته ان الاموال التي تدفع في الخمس لا توزع علي المحتاجين في بلاده؟

الجواب: لا تبرأ ذمته بذلك وعليه محاسبة ما في امواله من الخمس ثم الرجوع الي المرجع او وكيله لاستيذانه في الصرف.

السؤال: ما معني ان المخمس لا يخمّس؟

الجواب: معناه ان المال الذي اخرج خمسه من عينه او من مال آخر مخمّس او غير خاضع للتخميس اذا بقي حولاً آخر لم يثبت فيه الخمس مرة اخري ولكن يستثني من ذلك ما اذا كان معداً للتجارة بعينه فارتفعت قيمته السوقية فانه يتعلق به الخمس بالنسبة.

 

المصدر مكتب سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني ( دام ظله الوارف)