لحق الزوجة المطلقة بالسكن له أهمية كبيرة في عصرنا هذا وهو حق يجهله أغلب المجتمع ويعد من المواضيع التي عني بها الإسلام وخصوصنا بالواقع العملي لدى محاكم الأحوال الشخصية في العراق؛ إذ إن جميع محاكم الأحوال الشخصية في العراق تعج بالمشاكل الأسرية، وخصوصا دعاوى الطلاق والفرقة، ودور هذه المحاكم في اعطاء الحق للزوجة المطلقة بالسكنى، والوقوف على شرعية هذا الحق من ناحية الشرع والقانون، ودور محكمة التمييز العراقية في الاجتهاد لسد الثغرات في القانون رقم 77 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٤ إن وجدت، كونه القانون الذي ينظم حالات استحقاق المطلقة للسكنى في دار الزوجية.

إن مفهوم مسكن الزوجة المطلقة في الدار الزوجية هو أن تبقى الزوجة المطلقة في دار الزوجية بعد الطلاق أو الفرقة التفريق القضائي لمدة معينة وهي ثلاث سنوات.

ان التأصيل القانوني لحق الزوجة المطلقة بالسكنى، فإنه يتمثل في نص المادة 50 من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ م المعدل على إنه تجب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي، ولو كانت ناشزا (1)، ويعد القانون رقم 77 لسنة ١٩٨٣ م المعدل أنه أول قانون على المستوى الإقليمي الذي أعطى للزوجة المطلقة أو المفرق بينها وبين زوجها قضاء في البقاء ساكنة في دار الزوجية، التي كانت تساكن زوجها فيه قبل الطلاق، ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب قرار الحكم درجة البتات، وذلك لحصولها على مسكن يأويها من التشرد والضياع، إذ إن الزوج أقدر من الزوجة على تهيئة مسكن له، لقد جاء منح الزوجة المطلقة أو المفرق بينها وبين زوجها هذا الحق، جاء دفعا للضرر عنها إذ لوحظ أن كثيرا من الزوجات يبقين بلا مأوى بعد طلاقهن أو تفريقهن، وهذا هو السبب في منح الزوجة هذا الحق بعد انحلال الرابطة الزوجية بينها وبين زوجها، واستند المشرع العراقي في هذا القانون إلى مبادئ العدالة، حيث لم يفرق بين الزوجة الحاضنة للأطفال، وبين التي لا يوجد لديها أطفال؛ وكذلك لم يفرق بين الزوجة المطلقة، سواء كانت حائلا أو حاملا وهو ما نراه من خلال قراءة نصوص قانون حق الزوجة المطلقة في السكني، حيث نصت المادة ( 1 ) من قانون حق المطلقة في السكنى رقم 77 لسنة ١٩٨٣ م المعدل على أنه: على المحكمة التي تنظر في دعوى الطلاق أو التفريق أن تسأل الزوجة عما إذا كانت ترغب في البقاء ساكنة بعد الطلاق أو التفريق في الدار أو الشقة التي كانت تسكنها مع زوجها بصورة مستقلة إذا كانت مملوكة له كلا أو جزءا، أو كانت مستأجرة من قبله، وتفصل المحكمة في هذه النقطة مع الحكم الفاصل في الدعوى.

لقد أعطى القانون رقم 77 لسنة ١٩٨3 م المعدل الحق للمطلقة أو المفرق بينها وبين زوجها البقاء ساكنة في الدار الزوجية لمدة ثلاث سنوات بلا بدل، وهو ما يكون يطلب من الزوجة أثناء النظر في دعوى الطلاق أو التفريق، إذ يجب أن تفصل المحكمة بهذا الطلب مع الحكم الفاصل في دعوى الطلاق أو التفريق.

وهناك موانع قانونية تمنع الزوجة المطلقة من حق السكنى وهي نشوز الزوجة والخلع فيقصد بالزوجة الناشز هي التي لا تطاوع زوجها، فتحرم من جميع حقوقها الشرعية بضمنها النفقة، كذلك إذا تركت دار الزوجية بلا أذن وبغير وجه شرعي، أما الخلع هو ازالة قيد الزواج بلفظ الخلع أو ما في معناه وينعقد في ايجاب وقبول من الزوج والزوجة أمام القاضي فهذه من الموانع التي تحرم الزوجة المطلقة من التمتع بحق السكنى.

المحامية حنين الربيعي